الحر العاملي

70

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 376 ] وسئل عليه السّلام عن متمتّع قدم يوم عرفة ، قال : متعة تامّة إلى أن يقطع التلبية . [ 377 ] وقال عليه السّلام : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر . 11 - يجب عدول المتمتّع إلى الإفراد مع الضرورة خاصّة ، كضيق ( 1 ) الوقت ، وحصول الحيض ويسقط الهدي مع العدول . [ 378 ] قال الصادق عليه السّلام : أضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعا وإلَّا كنت حاجّا . [ 379 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعا ، ثمّ قدم مكَّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا تمّ حجّة ( 1 ) ، صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه . [ 380 ] وروي : أنّ عائشة حاضت فوقفت وأتمّت الحجّ ، ثمّ اعتمرت بعده . [ 381 ] وروي في متمتّع دخل يوم عرفة : أنّه لا متعة له يجعلها حجّة مفردة . [ 382 ] وروي : إذا زالت الشمس يوم التروية فاتت المتعة . وحملا ( 1 ) على تعذّر الطواف والسعي واللحاق لما مرّ . 12 - يجب الإتيان بعمرة التمتّع وحجّه في عام واحد ، ولا يخرج من مكَّة قبل الإحرام بالحجّ ، فإن خرج وعاد بعد شهر ، أعاد العمرة .

--> [ 376 ] الوسائل 8 : 212 / 7 . [ 377 ] الوسائل 8 : 213 / 15 . ( 1 ) الأصل : لضيق . [ 378 ] الوسائل 8 : 214 / 1 . [ 379 ] الوسائل 8 : 215 / 6 . ( 1 ) الأصل : حجّته . [ 380 ] الوسائل 8 : 215 / 4 . [ 381 ] الوسائل 8 : 215 / 8 . [ 382 ] الوسائل 8 : 216 / 14 . ( 1 ) ش وم : حمل .